للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلم إذا (أتلفها) (١)، قال: والأصح أنه مال؛ لأن الطباع تميل [إليها] (٢) وتضن بها (٣).

فرع:

قال ابن حزم: ولا يحل كسر أوانيها، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها لكن يهريق ويغسل الفخار والجلود والعيدان والحجر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: يكسر الفخار والعود وتشق الجلود ويغسل ما سوى ذلك.

دليل قولنا أن الشارع لما أخبر الرجل بتحريمها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره بخرقها، وقد نهى عن إضاعة المال.

حجة المخالف أن عكرمة قال: كسر النبي - صلى الله عليه وسلم - كوزًا فيه شراب وشق المشاعل يوم خيبر.

وروى ابن عمر أنه - عليه السلام - شق زقاق الخمر، وكذا رواه أبو هريرة وجابر؛ ولا يصح كل ذلك.

حديث ابن عمر [أحد طرقه] (٤) فيه ثابت بن يزيد الخولاني ولا ندري من هو (٥)، والثاني: من رواية ابن لهيعة عن أبي طعمة نسير بن ذعلوق


(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (غ).
(٢) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها، والمثبت من المصدر المنقول منه.
(٣) "الهداية" للميرغيناني ٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧.
(٤) ليست بالأصل، والمثبث من "المحلى".
(٥) طريق ثابت بن يزيد الخولاني، أخرجها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٨/ ٣٩٧، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٤٤، والبيهقي في "سننه" ٨/ ٢٨٧، من طريق ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد الخولاني، عن ابن لهيعة، وسقط من إسناد الحاكم: ابن لهيعة والليث، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، واعترضه الألباني في =

<<  <  ج: ص:  >  >>