للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو لا شيء (١)، والثالث: من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي وهو هالك عن طلق وهو ضعيف (٢)، وحديث أبي هريرة فيه عمر بن صهبان وهو ضعيف (٣)، ولا يصح في هذا الباب شيء (٤)، قلت: عمر ونسير وثابت وطلق ثقات، وروى ابن أبي عاصم من حديث سفيان عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خمرًا أيجعله خلًا فكرهه، قال: أبو عمر: هذا صحيح (٥). وأخرجه مسلم في صحيحه أيضًا (٦).

فرع:

قال في "الهداية": ومن كان له على مسلم دين فأوفاه ثمن خمره لا يحل له أن يأخذه ولا للمديون أن يؤديه؛ لأنه ثمن باطل وهو غصب في يده أو أمانة على حسب ما اختلفوا فيه كما في بيع الميتة ولو كان الدين على ذمي يؤديه من ثمن الخمر، والمسلم هو الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم جائز.


= "الإرواء" ٥/ ٣٦٧؛ فقال: أما الصحة فلا، وأما الحسن فمحتمل.
(١) طريق نسير بن ذعلوق -أبي طعمة- رواها أحمد في "المسند" ٢/ ٧١، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٨/ ٣٩٩ - ٤٠٠، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٥٤: أبو طعمة وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات.
(٢) طريق عبد الملك عن طلق لم أقف على من أخرجها، وإنما رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٨/ ٤٠٠، من طريق الربيع بن سليمان، عن طلق، به.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) "المحلى" ٧/ ٥١٧ - ٥١٨.
(٥) " الاستذكار" ٢٤/ ٣١٦.
(٦) مسلم (١٩٨٣) كتاب: الأشربة، باب: تحريم تخليل الخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>