للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي كتاب ابن أبي شيبة، عن رافع بن خديج: أنه كره نبيذ الجر، وكذا ذكره عن علي وأبي موسى وأبي هريرة وسعيد بن جبير وجابر بن زيد والحسن وابن عباس وعائشة وعمر بن عبد العزيز (١).

وقال الأثرم: هذِه المسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الظروف التي ينبذ فيها والرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها، ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكرًا، ثم جاء النهي عنها أيضًا بعد الرخصة فرجع الأمر فيها إلى النهي (٢).

وقال ابن عبد البر في حديث أبي سعيد يرفعه: "نهى عن الجر الأخضر" وهو عندي كلام جرى على جواب السائل، كأنه قال له: الجر الأخضر؟ فقال: "لا تنتبذوا فيه" فقال الراوي: نهى؛ الدليل على ذلك أن عائشة وابن الزبير وعليًا وأبا بردة وأبا هريرة وابن عمر وابن عباس رووا النهي عن النبيذ في الجر مطلقًا لم يذكروا الأخضر ولا غيره (٣).

ولابن أبي عاصم من حديث عبد الله: "إني نهيتكم عن هذِه الأوعية فإنها لا تحل شيئًا ولا تحرمه فأشربوا فيها"، ولأحمد: "نهيتكم عن هذِه الظروف فانتبذوا فيها" (٤).

ولابن أبي شيبة بإسناد جيد عن أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في هذِه الظروف ثم قال:


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٧٢ - ٧٣.
(٢) "الناسخ والمنسوخ" للأثرم ص ٢٢٤.
(٣) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٨٤، ٢٨٥.
(٤) رواه أحمد في "المسند" ١/ ٤٥٢، وفي "الأشربة" ص ٣١ (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>