للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"نهيتكم عن النبيذ فيها فاشربوا فيما شئتم" (١).

ومن حديث يحيى بن غسان التميمي عن ابن الرسيم وكان فقيهًا من أهل هجر، أنه حدث عن أبيه أنه - عليه السلام - نهاهم عن النبيذ في هذِه الظروف، فرجعوا إليه فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذِه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا، فقال - عليه السلام -: "اشربوا فيما شئتم" (٢).

ومن حديث بشر بن صفوان، عن عمران بن أبي وقاص المكي وهو أبو عبد الرحمن، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رفعته: "كنت نهيتكم أن تنتبذوا في هذِه الأوعية الدباء والنقير" (٣). الحديث.

ومن حديث الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن عبد الله بن مغفل قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه (٤).

ولابن أبي شيبة، عن صحار العبدي، قلت: يا رسول الله أتأذن لي في جرة أنتبذ لها؟ فأذن له (٥).

وعن عاصم قال: سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جرة رصاص، فقال: حرام، فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة، قال: وكان عكرمة يسأل عن الزجاج فيقول: (الدباء) (٦) أهون وأضعف


(١) "المصنف" ٥/ ٨٤ (٢٣٩٣١).
(٢) "المضنف" ٥/ ٨٥ (٢٣٩٣٦).
(٣) لم أقف عليه من هذِه الطريق.
(٤) "المصنف" ٥/ ٦٧ (٢٣٧٥٤)، ورواه أحمد ٤/ ٨٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٢٩.
(٥) "المصنف" ٥/ ٨٣ (٢٣٩٢٣).
(٦) في الأصول: الدنيان والمثبت من كتاب "الأشربة" للإمام أحمد ص ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>