للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكرهه أو نهى عنه، وقال سفيان بن حسين سألت الحسن وابن سيرين عن النبيذ في الرصاص فكرهاه ونهياني عنه (١)، ورخص فيه ابن عباس وإبراهيم وخيثمة والمسيب بن رافع وأبو قلابة وعبد الله بن عمر والحكم (٢).

وقال حميد: كان بكر بن عبد الله ينبذ له في القوارير، ورخص فيه الحسن وابن عمر وابن سيرين وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وكره ذلك أبو برزة الأسلمي (٣).

وروينا عن الحازمي أنه قال: إنما كان نهى عن هذِه الأوعية؛ لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها، وقد اختلف الناس في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى أن الحظر باق، وكرهوا أن ينبذ في هذِه الأوعية، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق (٤).

قال الخطابي: وقد يروى ذلك عن عمر وابن عباس (٥)، وذكره أحمد أيضًا عن عمر بن عبد العزيز، وأنه كتب بذلك إلى عدي بن أرطاة بالبصرة (٦).

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة، عن عمر بإسناد جيد عن البراء قال: أمرني عمر أن أنادي يوم القادسية: لا ينبذ في دباء ولا حنتم ولا مزفت (٧).


(١) "الأشربة" ص ٥٢ - ٥٣ (٩١ - ٩٣).
(٢) "المصنف" ٥/ ٨٧.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٨٧.
(٤) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٧٦ - ١٧٧.
(٥) "معالم السنن" ٤/ ٢٤٨.
(٦) "الأشربة" ص ٥٤ - ٥٥.
(٧) "المصنف" ٥/ ٧١ (٢٣٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>