للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أيضًا من حديث عبد الملك بن نافع أن ابن عمر سئل في الطلاء فقال: لا بأس به، قلت: إنه في مزفت: قال: لا تشربه في مزفت (١)، وقاله أيضًا أنس بن مالك بإسناد جيد، وفيه -أعني "المصنف"- أيضًا أن معاذًا وزيد بن أرقم وأبا مسعود البدري وابن مسعود وأبا برزة وعلي بن أبي طالب ومعقل بن يسار وقيس بن عباد وأنس بن مالك وأسامة بن زيد وأبا وائل وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن عباس وابن الحنفية وعمران بن حصين ومسروقًا وسعد بن عبيدة والشعبي وهلال بن يساف والأسود وأبا رافع والضحاك وأبا عبيدة بن عبد الله وسعدًا كانوا يشربون بنبيذ الجر (٢).

ولأحمد بن منيع البغوي، عن أبي معاوية: ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عاصم بن عمر العنبري: سألت أنس بن مالك: أحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - نبيذ الجر؟ قال: كيف يحرمه والله ما رآه قط (٣).

قال الحازمي: وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبدأ الأمر ثم رفع وصار منسوخًا، ودلت الأحاديث الثابتة أن النهي كان مطلقًا عن الظروف كلها، ودل بعضها أيضًا على السبب الذي لأجله رخص فيها وهو أنهم شكوا إليه الحاجة إليها فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير، ثم أنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء، فرخص لهم في الظروف كلها، ليكون جمعًا بين الأحاديث كلها سيما بين قول بريدة: "نهيتكم عن الظروف وإنها لا تحرم شيئًا ولا تحله" وفي لفظ: "نهيناكم عن الشرب في الأوعية فاشربوا في أي سقاء


(١) "المصنف" ٥/ ٧١ (٢٣٧٩٠).
(٢) "المصنف" ٥/ ٨١، ٨٢.
(٣) في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" ٤/ ٣٦٨ (٣٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>