للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النسائي: لم يسمعه ابن شبرمة من ابن شداد (١)، قلت: وقد سلف حديث نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " وأن مالكًا وغيره أوقفه (٢).

وعن نافع، عن ابن عمر وقيل: هو أقعد وأولى ممن أسنده عن نافع، وقد روى: "كل مسكر حرام" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة منهم: أبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وابن عباس، والنعمان بن بشير، وبريد الأسلمي، ووائل بن حجر، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، ومعاوية، وأم سلمة، وعائشة، وابن مسعود، ذكرها الطبري في "تهذيبه".

وإن قال الكوفي: الدليل على صحة قولنا في التفريق بين عصير العنب وبين سائر الأشربة أن الآية كفرت مستحل عصير العنب دون نقيع التمر، فاعتلالهم بالتكفير ليس بشيء؛ لأنه إنما يقع فيما ثبت بالإجماع لا فيما ثبت من جهة الآحاد، ألا ترى أنه لا يكفر القائل بأن الصلاة تجوز بغير أم القرآن، ولا يكفر من أجاز النكاح بغير ولي، ولا من قال: الوضوء جائز بغير نية وأمثاله، وكذا من قال: لا يقطع سارق ربع دينار مع ثبوته عن رسول الله في أخبار الآحاد، ولا يسع أحد من العلماء أن يحرم ما قام له الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة، وإن كان غيره يخالفه فيه لدليل استدل به ووجه من العلم أداه إليه وليس في شيء من هنا خروج من الدين ولا يكفر بما فيه الخطأ والصواب.


(١) "سنن النسائي" ٨/ ٣٢١.
(٢) السابق ٨/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>