للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخاطب في العدة منع من التصريح لما يدعو إليه من الدواعي، (وكذا كل ما) (١) يقع عليه اسم خمر فحكمه واحد في التحريم مع أن القدر الذي يحدث عنه السكر غير معلوم، فلا يجوز أن يتعلق به التحريم كما سلف، وقد ألزم الشافعي الكوفيين إلزامًا صحيحًا قال: ما تقولون فيمن شرب القدر الذي لا يسكر؟ قالوا: مباح. قال لهم: إن خرج فهبت عليه الريح فسكر مما شربه؟ فقالوا: حرام. فقال لهم: هل رأيتم شيئًا يدخل الجوف وهو حلال ثم يصير محرمًا (٢)؟

فصل:

وقوله: (والخمر ما خامر العقل).

قال إسماعيل: هو أن يصير على القلب من ذلك شيء يغطيه ومن ذلك سُمي الخمار وغيره.

فصل:

وقوله: (وثلاث وددت) إلى آخره يريد: حتى يبينها لنا، وقد اختلف الصحابة والفقهاء في الجد اختلافًا كثيراً: فروي عن عبيدة أنه قال: حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية كلها يخالف بعضها بعضًا (٣).

وعن عمر أنه جمع الصحابة، ليجتمعوا في الجد على قولٍ فسقطت حية من السقف فتفرقوا، فقال عمر: أبى الله إلا أن تختلفوا في الجد (٤).


(١) في (س): (فكل ذلك) والمثبت من (غ) وهو الموافق للسياق.
(٢) "الأم" ٦/ ٢٤٧.
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ١٠/ ٢٩٢ (١٩٠٤٣) بلفظ: حفظت من عمر بن الخطاب فيها مئة قضية مختلفة.
(٤) ذكره بنحوه السرخسي في "مبسوطه" ٢٩/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>