للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحمد ابن الحنفية، وشريح، وأبو عبيدة بن عبد الله، وإبراهيم) (١) وقيس ابن أبي حازم وسعيد بن جبير ويحيى والشعبي وعبيدة (٢)، وأجازه أبو حنيفة وصاحباه محتجين أنه لا يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر؛ لأنهم مجمعون أن قليل الخمر وكثيرها حرام. قال ابن عبد البر: وممن كره النصف ابن المسيب والحسن وعكرمة (٣).

فصل:

قال المهلب: قوله: (نزل تحريم الخمر وهي من خمسة) ففسر ما نزل، وهذا يجري مجرى المسندات، وإذا لم يجد مخالفًا له في الصحابة وجب أن يكون هذا التفسير لكتاب الله ولما حرم فيه مجتمعًا عليه في الصحابة، ويرتفع الإشكال عمن يلتبس عليه أمره إن أراد الله هدايته، قال: ومن الدليل القاطع لهم إجماعنا وإياهم على تحريم قليل الخمر من العنب، ولا يخلو تحريمها أن يكون لمعنى أم لا؟ الثاني ممتنع؛ لامتناع العبث فتعين الأول، والمعنى فيهما واحد كما سلف؛ لأن كل نقطة من الخمر تأخذ بنصيب من الإسكار.

إيضاحه: لو أن سفينة رمي فيها عشرة أقفزة فلم تغرق، فرمي فيها قفيز زائد فغرقت لم يكن غرقها بالقفيز ولا بثقله وحده بل الكل وهذا عقلي واضح، ولا شك أن القليل يدعو إلى الكثير كما أن البيع وقت النداء يُخشى منه فوت الجمعة، وكذا الهدي إذا عطب لا يأكل منه ولا يطعم أحدًا؛ خيفة أن يتطرق إلى نحره ويدعي عطبه، وكذا


(١) من (غ).
(٢) "المصنف" ٥/ ٨٩ - ٩١ باب: في الطلاء من قال: إذا ذهب ثلثاه فاشربه ٥/ ٩٣ - ٩٤ باب من رخص في شرب الطلاء على النصف.
(٣) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>