للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النظر أن هذا لا يكون إلا ممن يعتقد الكفر ويتسمَّى بالإسلام؛ لأن الله لا يخسف من تعود عليه رحمته في المعاد.

فصل:

قوله: "الحر": هو مما اختلف الحفاظ في ضبطه، فأما أبو داود فأدخله في "سننه" في باب: ما جاء في الحر، من كتاب اللباس، وأما ابن ناصر الحافظ فزعم أن صوابه كما رواه الحفاظ بالحاء المهملة المكسورة والراء والتخفيف. وحكى المحب الطبري وغيره كما ستعلمه التشديد أيضًا، وقال الشيخ تقي الدين القشيري: في كتاب أبي داود والبيهقي ما يقتضي الأول، قال بعضهم: وهو تصحيفهم، والصواب الثاني مخففًا. وقال ابن بطال: الحر: الفرج، وليس لمن تأوله من صحيفة، فقال الخز من أجل مقارنته للحرير فاستحل التصحيف بالمقارنة مع أنه ليس في الخز تحريم وقد جاء في الحر التحريم (١). وأما ابن الجوزي فقال: إنه الخز بالخاء والزاي معروف، وقد جاء في حديث يرويه أبو ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يستحل الحر والحرير" (٢) يراد به استحلال الحرام من الفروج، فهذا بالحاء والراء المهملتين وهو مخفف فذكرنا هذا، لئلا يتوهم أنهما شيء واحد.

وقال ابن التين: يريد -والله أعلم- ارتكاب الفرج بغير حله وهو الزنا، وإن كان أهل اللغة لم يذكروا هذِه اللفظة لهذا المعنى، وكذلك العامة تستعمله بكسر الحاء، وكذا روي. وقال الداودي: أحسب أن قوله "الخز" ليس بمحفوظ؛ لأن كثيراً من الصحابة لبسوه،


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٥١.
(٢) أخرجه الطبراني ٢٢/ ٢٢٣ (٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>