للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدباء والحنتم والمزفت، فانتبذوا ولا أحل مسكرًا" (١)، ورواه أبو سعيد الخدري أيضًا مرفوعًا مثله (٢) فيثبت بهذِه الآثار نسخ ما جاء في النهي عن الانتباذ في الأوعية وثبت إباحة الانتباذ في الأوعية كلها.

وذكر الطبري عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه.

وعن ابن عباس قال: كل حلال في كل ظرف حلال، وكل حرام في كل ظرف حرام (٣).

وهذا القول أولى بالصواب، وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم كل مسكر وفي ذلك مقنع.

وقال الداودي: النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة، فلما قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنا لا نجد بدًا من الانتباذ فيها قال: "انتبذوا، وكل مسكر حرام" وكذلك كل نهي كان بمعنى التطرق إلى غيره يسقط بمعنى الضرورة، وذلك كنهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر، ويجوز أن تصلى الجنائز في تلك الساعتين لما بالناس من الضرورة إلى دفن موتاهم، وليس كذلك لصلاة النافلة ولا ضرورة إلى صلاتها حينئذٍ، وكنهيه عن الجلوس في الطرقات، فلما ذكروا أنهم لا يجدون بدًّا من ذلك قال:


(١) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٢٨، والبيهقي في "سننه" ٨/ ٣١٠ - ٣١١.
(٢) رواه الطحاوي أيضًا في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٢٨، والبيهقي في "سننه" ٨/ ٣١١.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>