للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجاءه وباعد منه أصله، وأخبره أن ما أسكر فهو حرام.

وزعم ابن قرقول أنه طلاء مطبوخ من عصير العنب.

وقال ابن سيده: هو الخمر (١).

وقال القزاز: هو ضرب من الأشربة، ومالك بن أسماء هو شاربه وذكر فيه شعرًا.

وذكر أبو الليث السمرقندي من الحنفية في كتابه "التنبيه": أن شارب المطبوخ أعظم ذنبًا وإثمًا من شارب الخمر؛ لأنه - عليه السلام - قال: "ما أسكر العرق منه فالجرعة منه حرام".

وذلك أن شارب الخمر يكون عاصيًا فاسقًا وشارب المطبوخ يشرب المسكر وسماه حلالًا.

وقام الإجماع على أن قليل الخمر ككثيره، وقال: "كل مسكر خمر حرام" فإذا استحل ما هو حرام بالإجماع صار كافرًا (٢).

فصل:

والطلاء: بالمد وكسر الطاء كما ضبطه ابن ولَّاد، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الربُّ، وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل.

قال القزاز: هو ضعيف من الخمر، وهو أن يغلي عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، شبه بطلاء الإبل لثخنه وسواده وليس بحرام وإنما سميناه خمرًا؛ لأن بعض الناس يجعل الطلاء الخمر، ومن هذا قول عبيد بن الأبرص:


(١) "المحكم" ٦/ ٢١٤ باب: القاف والذال والباء.
(٢) "تنبيه الغافلين" ص ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>