للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي الخمر تكنى الطلا … كما الذئب يكنى أبا جعدة.

ولو قيل: هي الخمر يكنونها بالطلاء، لصح أيضًا. وقال ابن سيده: هو خاثر المنصف (١). وقال اللحياني: الطلاء مذكر لا غير. وقال الجوهري: تسميه العجم: الميْبَخْتَج (٢). وزعم ابن حبيب أن شربه لا يجوز حتى يذهب ثلثاه في الطبخ ويوقن أن لا يسكر (٣). وسئل عكرمة عن الميبختج؟ فقال: كان بالماء فاختتموه بالماء.

فصل:

شراب الطلاء على الثلث هو ما صنعه عمر لأهل الشام كما قاله ابن بطال: أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وحدُّهُ أن يتمدد ويشبه طلاء الإبل، وبذلك شبهه عمر بن الخطاب، فهذا الذي يؤمن غائلته، والطلاء هو طبيخ العنب الثخين.

واختلف العلماء في شربه؛ فقال كثير من الصحابة والتابعين: إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو جائز شربه، وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي عبيدة ومعاذ وأبي طلحة وأبي الدرداء وأبي أمامة الباهلي. ومن التابعين: الحسن وعكرمة وابن المسيب (٤)، وهو قول مالك والثوري والليث وأحمد، وكلهم (اختار) (٥) شربه إذا ذهب ثلثاه؛ لأنه لا يسكر كثيره (٦). وفيه قول ثان: أن يذهب النصف


(١) "المحكم" ٩/ ١٧٧.
(٢) "الصحاح" ٦/ ٢٤١٤.
(٣) "النوادر والزيادات" ١٤/ ٢٩٣.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٩/ ٢٥٥، "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٠٠ - ٥٠٣.
(٥) في (غ): (أجاز).
(٦) "المنتقى" ٣/ ١٥٦، "المغني" ١٢/ ٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>