للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالطبخ. وروي أنه أجاز شربه البراء وأبو جحيفة وجرير وأنس، ومن التابعين: ابن الحنفية وعبيدة وشريح والحكم بن عتيبة والنخعي وسعيد بن جبير (١)، وأجازه أبو حنيفة وصاحباه (٢) واحتجوا أنه لا يجوز أن يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر؛ لأنهم مجتمعون أن قليل (الخمر) (٣) وكثيرها حرام وأما الذي كرهه فإنه تورع عنه (٤).

فصل:

قوله: (ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث). معناه أن المشتبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث.

قال إسماعيل بن إسحاق: في قول ابن عباس هذا رد لما روي عنه أنه قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب. والصحيح عنه: المسكر. كما رواه شعبة وسفيان، وقد روي عن ابن عباس من وجوه ما يضعف رواية الكوفيين عن مسعر.

ثم ساق من حديث إسماعيل عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قليل ما أسكر كثيره حرام. ومن حديث حماد بن زيد، ثنا أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول: لا تشرب نبيذ الجر وإن كان أحلى من العسل (٥). قال إسماعيل: فإذا كان هذا فتيا ابن عباس فكيف يقبل عنه خلافه.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٥٠٥ - ٥٠٦.
(٢) انظر: "المبسوط" ٢٤/ ١٢ - ١٣.
(٣) من (غ).
(٤) انتهى من "شرح ابن بطال" ٦/ ٥٨ - ٥٩.
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>