للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسكران حالاً بل مآلًا إلى السكر، والنهي عن الخليطين من جهة الإسكار؛ لأن المسكر مأمور بإهراقه قليله وكثيره.

وأجاب ابن المنير عنه بأنه لا يلزم البخاري ذلك، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو قول أنس: كنت أسقي أبا طلحة. ولا شك أن الذي كان يسقيه حينئذٍ للقوم مسكرًا، ولهذا دخل عندهم في عموم التحريم. وقد قال أنس: وإنا لنعدها يومئذٍ الخمر دل أنه مسكر.

وقوله في التبويب: وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد، يطابقه حديث جابر: نهى عن الزبيب والتمر والبسر والرطب، وحديث أبي قتادة أيضًا (١). ولما ذكر الأثرم حديث أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا: نهى عن الخليطين.

وعن ابن عباس مثله مرفوعًا، وعن أبي قتادة مثله، قال: هذا ما صح في هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال (٢): ويكون النهي معللًا بعلل مستقلة، إما تحقق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالاختلاط سريعًا، وإما الإسراف الشره والتعليق في ذلك الإسراف فمبين في حديث النهي عن قرآن التمر، وهذا. والتمرتان نوع واحد فكيف بالتعدد؟ (٣).

وروى ابن عبد البر من حديث (معبد بن مالك) (٤)، عن أمه وكانت قد صلت القبلتين: أنه - عليه السلام - نهى عن الخليطين (٥).


(١) "المتواري" ص ٢١٤.
(٢) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٢٢٢.
(٣) "المتواري" ص ٢١٤.
(٤) هو معبد بن كعب بن مالك كما ورد في ترجمته في "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٢٣٦.
(٥) "التمهيد" ٥/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>