للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن روي ذلك عنه من الصحابة: أنس، وأبو مسعود الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري. ومن التابعين: عطاء وطاوس.

وبه قال مالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وروي عن الليث بن سعد أنه قال: لا بأس أن يخلط نبيذ الزبيب ونبيذ التمر ثم يشربان جميعًا، وإنما جاء الحديث في النهي أن ينبذا جميعًا؛ لأن أحدهما يشد صاحبه.

وخالف مالك والشافعي فلم يريا أن يخلطا عند شرب ولا انتباذ (١).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة، قالا: وكل ما لو طبخ على الانفراد حل كذلك هو إذا طبخ مع غيره (٢)، قالوا: روي مثل قولنا عن ابن عمر والنخعي.

قال الطحاوي: ومعنى النهي عن الخليطين على وجه السرف لضيق ما كانوا فيه من العين، كما روى جبلة (٣) بن سحيم قال: أصابتنا سنة، فرآنا ابن عمر ونحن نأكل التمر فقال لنا: لا تقرنوا؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن القران (٤).

قال ابن عمر: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.

قال: وهذا معنى النهي عن الخليطين عندهم؛ لأن كل واحد على حاله يجوز شربه كما يجوز أكل كل (تمرة) (٥) على حالها (٦).

قال غيره: المعروف عن ابن عمر خلاف ما حكاه الطحاوي عنه؛


(١) انظر: "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٦٩.
(٣) في الأصل: (حنظلة)، وفي الهامش: صوابه جبلة.
(٤) سلف برقم (٢٤٥٥) كتاب: المظالم، باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز.
(٥) من (غ).
(٦) "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>