للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه أشد الناس اتباعًا لآثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن ليخالفه.

وقد روي عن ابن عمر أنه كان ينتبذ التمر فينظر إلى التمرة بعضها بسرة وبعضها رطبة فيقطعها ولا ينتبذ كلها كراهية أن يواقع (١) نهي الشارع عن الخليطين.

وأما قياسهم أن ما حل على الانفراد حل مع غيره فلا قياس لأحد ولا رأي مع مخالفة السنة ومن خالفها فمحجوج بها.

ويقال للكوفيين: إذا جاز نكاح المرأة ونكاح أختها منفردتين فليس بالجمع بينهما بأس فإن قالوا: حرم الله الجمع بين الأختين قيل: وكذلك حرم رسوله الجمع بين ما ذكر، وكذلك الجواب في الجمع بين العمة وبنت أخيها.

قال المهلب: ولا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النهي عن خلط الأُدم، وإنما روي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - وذلك من أجل السرف؛ لأنه كان يمكن أن يأتدم بأحدهما ويرفع الآخر إلى مرة أخرى.

وقال أبو عمر: النهي في هذا الباب نهي عبادة واختيار لا للسرف والإكثار ولا لخوف الشدة، كما قاله الليث وغيره (٢).

قال ابن حزم: واحتج لأبي حنيفة بما روينا من طريق مسعر عن موسى بن عبد الله، عن امرأة من بني أسد، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُنبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب ثم قال: وهذا لا شيء؛ لأنه عن امرأة لم تسم (٣) ومن طريق زياد بن يحيى


(١) في الأصل: (يوقع)، وفي الهامش: لعله يواقع.
(٢) "الاستذكار" ٢٤/ ٢٩٠.
(٣) رواه أبو داود (٣٧٠٧) وقال المنذري في "مختصره" ٥/ ٢٧٧: امرأة من بني أسد: مجهولة.

<<  <  ج: ص:  >  >>