للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قد أسلفنا المراد صريحًا، قال أبو داود: قول ابن مسعود في السكر هو الحق؛ لأن الله حرم الخمر ولم يذكر فيها ضرورة وأباح في الضرورة الميتة ولحم الخنزير، ففهم الداودي أن ابن مسعود تكلم عن استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك، وإنما تكلم على التداوي به، وذلك أن التداوي به يجد الإنسان مندوحة عنه بغيره، ولا يقطع بنفعه بخلاف استعمال الميتة وأخواتها للضرورة وهي الجوع، وقد اختلف في السكر فقيل: هو الخمر وبه جزم الدمياطي وقيل: ما كان شربه حلالًا كالنبيذ والخل، وقيل: هو النبيذ.

قال الجوهري: هو نبيذ التمر (١).

فصل:

وحديث عائشة - رضي الله عنها - في إسناده أبو أسامة وهو حماد بن أسامة مات سنة إحدى ومائتين وفيها مات معروف الكرخي، وقد سلف أن الحلواء فيها ثلاثة أقوال: قول الخطابي: أنها ما تصنع من العسل ونحوه (٢).

وقال الداودي: هو النقيع الحلو، وعليه يدل تبويب البخاري شرب الحلواء، وقال أيضًا: هو التمر ونحوه من الثمار، وتقدم أن الأصمعي قصرها وتكتب بالياء، والفراء يمدها، وابن فارس والجوهري حكياها (٣)، وعبارة ابن بطال: الحلواء: كل شيء حلو، وفيه من الفقه أن الأنبياء والصالحين والفضلاء يأكلون الحلاوات والطيبات ولا يتركونها تقشفًا، وقد نزع ابن عباس أكل الطعام الطيب بقوله


(١) "الصحاح" ٢/ ٦٨٧ مادة: [سكر].
(٢) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٠٥٣.
(٣) انظر "مقاييس اللغة" ص ٢٥٩، و"الصحاح" ٦/ ٢٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>