للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قد قال في الترجمة: والعسل والحلو يشمل كل حلو عسلًا وغيره فتقول هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم وهي قاعدة معروفة لقوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨)} [الرحمن: ٦٨] ولا يخلو هذا النوع من التخصيص من فائدة، ويحتمل أن تكون الفائدة البينة على جواز شرب العسل إذ قد يتخيل أن شربه من السرف.

قلت: ودعواه له أن العرب لا تعرف هذِه الحلواء ليس كما قال، هم يعرفون الفالوذج وهو لباب البُر بسمن البقر يعقد بالعسل الماوي، وهو الذي نسميه الآن الصابونية، وفيه شعر أمية بن أبي الصلت في ابن جدعان المعروف، إلا أن يقال: تسميته بالفالوذج محدثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>