للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شريك، عن حميد عنه وهو مروي في "مسند البزار": أنه شرب لبنًا، فقال: فقد يدعى النسخ لكن يحتاج إلى معرفة التاريخ.

قال الأثرم في "ناسخه": حديث أنس في الكراهة جيد الإسناد إلا أنه قد جاء عنه خلافه وأنه - عليه السلام - شرب وهو قائم، فلما جاءت عنه أحاديث الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح الخبرين، وإن كان حديث الكراهة أثبت، ألا ترى أنه ربما روى الليث حديثًا فيخالفه فيه من هو دونه فتكون رواية من هو دونه أصوب، وليس ذلك في كل شيء، وسيفتح لك منه بابًا قد كان سالم يقدم على نافع، وقد قدم نافع في أحاديث على سالم فقيل: نافع هو فيها أصوب. وكان سفيان بن سعيد يقدم على شريك في صحة الرواية تقديمًا شديدًا، ثم قضي لشريك على سفيان في حديثين ومثله نمير.

وأمَّا حديث أبي عيسى الأسواري، عن أبي سعيد فليس هو بالمشهور بالعلم ولا نعرف له عن أبي سعيد غير هذا الحديث وآخر (١). وقال أحمد: لا أعلم روى عن أبي عيسى غير قتادة (٢) ومن كان موصوفًا بهذا من غير أصحابه، كما لا يقبل حديثه جماعة من العلماء.

وأمَّا حديث أبي هريرة فقد سلف في لفظ ما يوجب التوقف عن العمل به لاسيَّما ورواية عمر بن حمزة (٣) وهو ممن قال فيه أحمد:


(١) "الناسخ والمنسوخ" ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
(٢) انظر: "الجرح والتعديل" ٩/ ٤١٢.
(٣) يشير المصنف إلى ما رواه مسلم في "صحيحه" (٢٠٢٦) بلفظ "لا يشربن أحد منكم قائمًا، فمن نسي فليستقيء" ورد النووي على من قال بتضعيف الحديث أو نسخه فقال في "شرح مسلم" ١٣/ ١٩٥: وليس في هذِه الأحاديث (يقصد أحاديث النهي عن الشرب قائمًا) بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة والصواب فيها أن النهي محمول على كراهة التنزيه ..

<<  <  ج: ص:  >  >>