للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحاديثه مناكير (١)، وضعفه جماعة منهم ابن معين والنسائي (٢).

ولمَّا ذكر الأثرم حديث معمر، عن الأعمش المذكور قبل، قال: كان معمر يضطرب في حديث الأعمش ويخطئ فيه، وقد تفرد به هنا، وأيضًا أبو زياد ليس المشهور في الحديث ولا أعرف له عن أبي هريرة غيره، ثم أبين من ذلك أنه سُئل أبو هريرة عن الشرب قائمًا؟ فقال: لا بأس به، فكان هذا الخبر ساقطًا (٣)؛ إذ لا يجوز لأبي هريرة ولا لغيره من المسلمين أن يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثًا ويفتي بخلافه؛ إلاَّ لشيء ظهر له.

وقد ذكر الطَّحاوي في "مشكله" ما يبين العلة في كراهة الشرب قائمًا، وهو أنه شرب ولم يسم، فقال له - عليه السلام - الحديث (٤).

وأمَّا قول المازري عن بعض الشيوخ: الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة (٥). فلا يساوي سماعه؛ لأن الأحاديث لا ترد بالاحتمالات، قال: ولا خلاف بين أحد من أهل العلم أنه ليس عليه أن يستقيء.

وأمَّا حديث الجارود فقد رده الطوسي بأنه لمَّا ذكر حديث ابن الشخير إثر حديث قتادة، عن أبي مسلم قال: هو أشبه.

قال الأثرم: ونرى مع هذا أنه إن كانت الكراهة بأصل ثابت أن الرخصة بعدها؛ لأنَّا وجدنا العلماء من الصحابة على الرخصة (٦).


(١) "علل الحديث" ٢/ ٥٠٦ (٣٣٣٦).
(٢) "تاريخ يحيى بن معين" برواية الدوري ٢/ ٤٢٧، و"الضعفاء" للنسائي ص ٨٤ (٤٧٠).
(٣) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ١/ ٢٢٩.
(٤) انظر: "شرح مشكل الآثار" ٦/ ٤٣٨ - ٤٤٥ وليس فيه التصريح بذلك.
(٥) "المعلم بفوائد مسلم" ٢/ ٢١٧.
(٦) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ١/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>