للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا من زعم أن شربه من زمزم كان لعذر الزحام والوحل فغير جيد، وقد قاله هو في مسألة: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قالوا: جوزناه؛ لأنه ضيق على نفسه. فأجاب: أين وجدتم أن الضيق يفسخ الحرام؟!

وقد فعل ذلك بالمدينة.

وقال النووي: أمَّا قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسيًا قائمًا ليس عليه أن يتقيأ. وأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاء لا يمنعوا كونها مستحبة، ثم إنه يستحب لمن شرب قائمًا ناسيًا أو متعمدًا أن يستقيء، وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن العامد يخالفه بل هو للتنبيه على غيره من باب أولى؛ لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المكلف للمخاطب أولى (١).

فصل:

وقع في "صحيح مسلم"، قال قتادة: فقلنا: لا يسن الأكل.

قال: ("أشر أو أخبث" (٢)) بالألف، والمعروف عند علماء العرب شر بدونها، وكذا خير، قال تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} [الفرقان: ٢٤]، وقال: {مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا} [مريم: ٧٥] ولكن هذِه اللفظة وقعت هنا على الشك فإنه قال: أشر أو أخبث فشك قتادة في أن أنسًا قال: أشر أو أخبث، فلا يثبت عن أنس أشرَّ بهذِه الرواية إلاَّ أن تثبت هذِه اللفظة من غير شك هو عربي صحيح، وذلك لغة.


(١) "مسلم بشرح النووي" ١٣/ ١٩٥ - ١٩٦.
(٢) "مسلم" (٢٠٢٤) كتاب: الأشربة، باب: كراهية الشرب قائمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>