للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولابن ماجه من حديث سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية أن تشرب من أفواهها وأن رجلاً- بعد ما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حيَّة (١)، وأصله عند الترمذي مصحح (٢)، قال الأثرم: وفي هذا بيان ما ذكرنا من أن النهي كان بعد الفعل، وإنهم كانوا يفعلونه على ما في حديث كبشة: أنه - عليه السلام - شرب من فم قربة (٣)، وكذا رواه أنس بن مالك حتى نهوا عنه (٤).

قال ابن حزم: فإن قيل أنه - عليه السلام - شرب من فم قربة، قلنا: لا حجة في شيء منه؛ لأن أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة (٥)، وقد ترك، وفيه البرَّاء ابن بنت أنس، وهو مجهول، قلت: لا بل حالته معلومة بالثقة فيما ذكره ابن حبَّان، وآخر من طريق يزيد بن (حارثة) (٦)، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، ولا أعرفه قلت: ابن أبي عمرة معروف


(١) "سنن ابن ماجه" (٣٤١٩).
وقال البوصيري في "زوائده" ص ٤٤٤: في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف وشيخه مختلف فيه.
وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٧٤٤).
(٢) "سنن الترمذي" (١٨٩٠).
(٣) رواه الترمذي (١٨٩٢)، وابن ماجه (٣٤٢٣)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ١٣٨ ووقع عنده: أم كبشة بدلاً من: كبشة وهو خطأ، وابن حبان في "صحيحه" ١٢/ ١٣٨ (٥٣١٨) وغيرهم، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٧٦٣).
(٤) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٢٣٢.
(٥) رواه الحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث" ص ١٦٦ (٥١٧، ٥١٨).
(٦) كذا بالأصول والصواب جابر وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٢٧٣ واسمه يزيد بن يزيد بن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>