للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديثه عند الجماعة وأثنى عليه غير واحد- وآخر من طريق رجل لم يسم ثم لو كان ذلك صحيحًا كانت تكون موافقة للمعهود بالأصل، والنهي بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخًا أو لا يأتي بذلك بيان حكم، ثم ذكر أنه صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة (١).

وروى ابن وهب: فيه علة أخرى وهي أنه ينتنه

وروي عن ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه - عليه السلام - نهى أن يشرب من في السقاء؛ وقال: إنه ينتنه (٢).

قال ابن التين: فأظن أن هذِه الأخبار لم تبلغ مالكًا، فلذلك أجاز الشرب من أفواهها، وقال: ما بلغني فيه نهي، قيل: فمن ثلمة القدح وما يلي الأذن.

قال: قد سمعت فيه سماعًا وما علمت عنه شيئًا، وكأنه يضعفه. وذلك أن الترمذي روى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إلى قربة معلقة فحلها ثم شرب من فيها (٣).

وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: أنه - عليه السلام - نهى عن الشرب من ثلمة القدح، والنفخ في الشراب (٤)، وقال مالك: يكره النفخ في الطعام والشراب جميعًا (٥).


(١) "المحلى" ٧/ ٥١٩.
(٢) لم أقف عليه من طريق ابن عياض ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ٤٢٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٧٦.
(٣) "سنن الترمذي" (١٨٩١) من حديث عبد الله بن أبي أنيس عن أبيه وليس من حديث عبد الله بن أبي قتادة.
(٤) "سنن أبي داود" (٣٧٢٢)، وصححه الألبانى في "الصحيحة" (٣٨٨).
(٥) "المنتقى" ٧/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>