للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكيف إِذَا أرسله (١)؟!

واحتجوا أيضًا بالإجماع عَلَى أن المسلم تقطع يده إِذَا سرق مال الذمي، وبحديث علي في أبي داود: "ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (٢) أي: بكافر، وجعلوه من باب عطف الخاص عَلَى العام، وأنه يقتضي تخصيصه؛ لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى وهو الذمي فلا يبقى أحد يقتل به المعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.

والجواب: أما القياس فهو في مقابلة النص وهو باطل، وأما الحديث فجوابه من أوجه:

أحدها: أن الواو ليست للعطف بل للاستئناف، وما بعد ذَلِكَ جملة مستأنفة فلا حاجة إلى الإضمار، فإنه خلاف الأصل فلا يقدر فيه بكافر.

ثانيها: سلمنا أنه من باب العطف لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي لا في جميع الوجوه كما في قول القائل: مررت بزيد منطلقًا وعمرٍو. فإن المنقول كما قَالَ القرافي عن أهل اللغة والنحو أن ذَلِكَ لا يقتضي أنه مر بالمعطوف منطلقًا بل الاشتراك في مطلق المرور.


(١) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ (١٦٥) كتاب: الحدود والديات.
وكذا قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣٠ وزاد أيضًا:
والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي، فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن الاحتجاج به. اهـ.
(٢) "سنن أبي داود" (٤٥٣٠) كتاب: الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ والحديث صححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٦٦٦).