للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثانية: فيه إبطال ما يخترعه الرافضة والشيعة من قولهم: إن عليًّا - رضي الله عنه - أوصى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسرار العلم، وقواعده وعلم الغيب ما لم يطلع عليه غيره، وإنه - صلى الله عليه وسلم - خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهي دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها.

الثالثة: فيه دلالة لمالك والشافعي والجمهور في أن المسلم لا يقتل بكافرٍ قصاصًا (١)، وروي ذَلِكَ عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وبه قَالَ جماعة من التابعين (٢)، وهو مذهب الأوزاعي أيضًا والليث والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٣)، إلا أن مالكًا والليث قالا: إن قتله غيلة قتل. والغيلة: أن يقتله عَلَى ماله كما يصنع قاطع الطريق (٤).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى أنه يُقتل المسلم بالذمِّي ولا يُقتل بالمستأمن والمعاهد (٥)، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي، واحتجوا بحديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: "أنا كرم من وَفَّى بذمته" أخرجه الدارقطني ووهاه فقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، والصواب إرساله، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إِذَا وصل الحديث،


(١) انظر: "التفريع" ٢/ ٢١٦، "عيون المجالس" ٥/ ١٩٧٧، "البيان" ١١/ ٣٠٥ - ٣٠٦، "روضة الطالبين" ٩/ ١٥٠، "المحلى" ١٠/ ٢٢٣.
(٢) روى هذِه الآثار عبد الرزاق في "مصنفه" ١٠/ ٩٨ - ١٠٢، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ٤٠٨ - ٤٠٩، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٢٨ - ٢٩، ٣٢ - ٣٤.
(٣) انظر: "عيون المجالس" ٥/ ١٩٧٧، "البيان" ١١/ ٣٠٥ - ٣٠٦، "الكافي" ٥/ ١٢٧، "المحلى" ١٠/ ٢٢٣.
(٤) انظر: "الكافي" لابن عبد البر ص ٥٨٧، "جامع الأمهات" ص ٣١٩.
(٥) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٣٠، "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٥٧ - ١٥٩.