للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهب مالك والكوفيون إلى أن الغنائم لا تملك ملكًا مستقرًا بنفس الغنيمة، بل للإمام أن يمنَّ ويعفو عن جملة الغنائم كما منَّ عَلَى الأسارى وهم من جملة الغنائم.

الخامسة: قَالَ الطحاوي: الذي أحل له - صلى الله عليه وسلم - وخص به دخوله مكة بغير إحرام، ولا يجوز لأحد يدخله بعده بدونه (١).

وهو قول ابن عباس، والقاسم، والحسن البصري، وأبي حنيفة، وصاحبيه (٢)، ولمالك (٣) والشافعي (٤) قولان فيمن لم يرد الحج والعمرة. وقال الطبري: الذي أحل لَهُ قتال أهلها ومحاربتهم. وقد سلف شيء من ذَلِكَ في الحديث المشار إليه.

السادسة: قوله: ("ولَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا") هو بمعنى: "لا يعضد" وقد سلف هناك يقال: خليت الخلا أخليه: إِذَا قطعته، والخلا بفتح الخاء مقصور: الرطب من الكلأ.

السابعة: قوله: "وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ" وجاء: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" (٥). وجاء: "ولا تلتقط لقطتها إلا من عرفها" (٦).

والمنشد: المعرف. وأما الطالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضالة إِذَا طلبتها، وأنشدتها إِذَا عرفتها.

وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه إنشاد الشعر. والمعنى عَلَى هذا:


(١) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣٢٩.
(٢) "تبيين الحقائق" ٢/ ٧.
(٣) انظر: "عيون المجالس" ٢/ ٨٣١ - ٨٣٢، "حاشية الدسوقي" ٢/ ٢٥.
(٤) انظر: "البيان" ٤/ ١٥، "روضة الطالبين" ٣/ ٧٧.
(٥) سيأتي برقم (٢٤٣٣) كتاب: في اللقطة، باب: كيف تعرَّف.
(٦) سيأتي برقم (١٣٤٩) كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش.