للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها أبدًا من غير (توقيت) (١) بسنة، ثم يملكها كغيره من البلاد. وبه قَالَ الشافعي (٢)، وابن مهدي، وأبو عبيد (٣)، والداودي، والباجي، وابن العربي، والقرطبي (٤).

وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أنها كغيرها في التعريف والتمليك (٥). وحمل المازري الحديث عَلَى المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده وهو لا يعود إلا بعد أعوام، فتدعو الضرورة لإطالة التعريف بها بخلاف غير مكة.

وعن ابن راهويه والنضر بن شميل: تقديره: إلا من سمع ناشدًا يقول: من أضل كذا. فحينئذ يجوز رفعها إِذَا رآها ليردها (على) (٦) صاحبها. وقيل: لا تحل إلا لربها الذي يطلبها. قَالَ أبو عبيد: وهو جيد في المعنى، لكن لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: منشد (٧).

قُلْتُ: قد حكاه بعضهم فجعل الناشد: المعرف، والمنشد: الطالب، عكس ما سلف حكاه عياض في "مشارقه" عن الحربي (٨).

الثامنة: قوله: ("إما أن يعقل، (وإما أن) (٩) يقاد أهل القتيل")، كذا رواه هنا. وقال في الديات: "إما يودي و (أو) (١٠) يقاد" (١١) قَالَ: وقال عبيد الله: "وإما أن يقاد أهل القتيل": والمعنى: إما أن يعقل المقتول


(١) في الأصل: التوقت.
(٢) انظر: "الحاوي" ٨/ ٤.
(٣) انظر: "زاد المعاد" ٣/ ٤٥٣.
(٤) انظر: "الذخيرة" ٩/ ١١٤.
(٥) انظر: "عيون المجالس" ٤/ ١٨٤٠، "الحاوي" ٨/ ٥، "روضة الطالبين" ٥/ ٤١٢، "مواهب الجليل" ٨/ ٤٣.
(٦) في (ج): إلى.
(٧) "غريب الحديث" ١/ ٢٧٩.
(٨) "مشارق الأنوار" ٢/ ٢٨.
(٩) في (ج): أو.
(١٠) في (ج): وإما.
(١١) سيأتي برقم (٦٨٨٠) كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.