للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالدية، وإما أن يقاد، أي: يقتل القاتل. وحكى بعضهم عن رواية مسلم: "يفادى" (١) بالفاء. والصواب: بالقاف، لأن العقل هو الفداء، فيختل المعنى. وسميت الدية عقلًا بالمصدر لأنها تعقل بفنائه.

التاسعة: فيه أن ولي القتيل بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وليس لَهُ إجبار الجاني عَلَى أي الأمرين شاء، وبه قَالَ الشافعي (٢) وأحمد (٣).

وقال مالك في المشهور عنه: ليس لَهُ إلا القتل أو العفو، وليس لَهُ الدية إلا برضا الجاني (٤). وبه قَالَ الكوفيون (٥)، وهو خلاف نص الحديث، وأوّله المهلب بأنه - صلى الله عليه وسلم - حض الولي عَلَى أن ينظر إن كان القصاص خيرًا من الدية اقتص، وإن كانت الدية خيرًا قبلها من غير أن يجبر عليها.

العاشرة: فيه أن القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين من القصاص (أو) الدية، وهو أحد قولي الشافعي، وأصحهما عنده أن الواجب القصاص، والدية تدل (عند) (٦) سقوطه (٧)، وهو مشهور مذهب مالك (٨).


(١) "صحيح مسلم" (١٣٥٥) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وخلاها وشجرها. بلفظ (يُفدى).
(٢) انظر: "الأم" ٦/ ١٠، "روضة الطالبين" ٩/ ٢٣٩.
(٣) انظر: "الإقناع" ٤/ ١٢٣، "المبدع" ٨/ ٢٩٧.
(٤) روي عن الإمام مالك قولان أحدهما هذا، والآخر أن الولي بالخيار في القصاص أو الدية، وإن كره القاتل. انظر: "عيون المجالس" ٥/ ١٩٩١، "الذخيرة" ١٢/ ٤١٣.
(٥) انظر: "الهداية" ٤/ ٥٠١.
(٦) في (ج): رجال، وهو خطأ.
(٧) انظر: "روضة الطالبين" ٩/ ٢٣٩ وانظر القول الثاني في "إِحكام الأحكام" ٦٣١ وهو أن القصاص عينًا.
(٨) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ٤١٣.