للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعلى القولين للولي العفو عَلَى الدية ولا يحتاج إلى رضا الجاني، ولو مات أو سقط الطرف المستحق وجبت الدية. وبه قَالَ أحمد (١).

وعن أبي حنيفة ومالك: أنه لا يعدل إلى المال إلا برضى الجاني، وأنه لو مات الجاني سقطت الدية، وهو قول قديم للشافعي (٢)، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين و"العمدة" ترجيحه (٣).

الحادية عشرة: الإذن في كتابة العلم وقد سلف في الحديث ما فيه، ومعنى قوله: "اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ" أراد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بمكة قَالَه الأوزاعي، كما حكاه عنه الوليد بن مسلم في الصحيح (٤).

وقوله: فقال: "اكْتُبُوا لأَبِي فُلَانٍ" هو: أبو شاه، كما جاء في رواية أخرى في "الصحيح" (٥) ولا يعرف اسمه، وهو بالهاء درجًا ووقفًا، وعن ابن دحية أنه بالتاء منصوبًا، وقال في "المطالع": أبو شاه مصروفًا، ضبطه وقراءته (٦) أبا، معرفة ونكرة.

وقال النووي: وهو بهاء في آخره؛ درجًا ووقفًا (٧)، قَالَ: وهذا لا خلاف فيه ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم عَلَى وجهه ومن مظانه.

الثانية عشرة: قوله: (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الإِذْخِرَ) هو العباس


(١) انظر: "الكافي" ٥/ ١٨٤ - ١٨٥.
(٢) وفي الجديد: إذا مات القاتل وجبت الدية للولي. انظر: "تقويم النظر" ٤/ ٤٢٩.
(٣) انظر: "إحكام الأحكام" ص ٦٣١.
(٤) البخاري (٢٤٣٤) كتاب: الحج، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.
(٥) سيأتي برقم (٢٤٣٤) كتاب: في اللقطة، باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة.
(٦) في (ج) وصوابه.
(٧) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٩/ ١٢٩.