للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال غيره: قال بعض العلماء: هذا الحديث يدل على أنه يفرق بين المجذوم وامرأته إذا حدث ذلك به وهي عنده لموضع الضرر، إلا أن ترضى بمقامها عنده.

وقال ابن القاسم: يحال بينه وبين وطء رقيقه إذا كان في ذلك ضرر.

وقال سحنون: لا يحال بينه وبين وطء إمائه (١)، ولم يختلفوا في الزوجة. قال: ويمنع أيضًا من المسجد والدخول بين الناس والاختلاط بهم، كما روي عن عمر أنه مر بامرأة مجذومة تطوف بالبيت، فقال لها: يا أمة الله، اقعدي في بيتك ولا تؤذي الناس (٢).

وقال مطرف وابن الماجشون في المرضى إذا كانوا يسيرا لا يحرجون عن قرية ولا حاضرة ولا السوق، وإن كثروا رأينا أن يتخذوا لأنفسهم موضعا كما صنع مرضى مكة عند التنعيم منزلهم وفيه جماعتهم، ولا أرى أن يمنعوا من الأسواق لتجارتهم وللنظر والمسألة إذا لم يكن إمام عدل يرزقهم، ولا يمنعوا من الجمعة، ويمنعوا من غيرها (٣).

وقال أصبغ: ليس على مرضى الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية يفضاء يحكم به عليهم، ولكنهم إن كفاهم الإمام مئونتهم وأجرى عليهم الرزق منعوا من مخالطة الناس.

قال ابن حبيب: والحكم (بتنحيتهم) (٤) إذا كثروا أعجب إلى، وهو الذي عليه الناس (٥).


(١) "النوادر والزيادات" ٤/ ٦٢٦.
(٢) "الموطأ" ص ٢٧٣.
(٣) "النوادر والزيادات" ١/ ٤٥٧ - ٤٥٨.
(٤) في الأصل: بتجنبهم.
(٥) "المنتقى" ٧/ ٢٦٥ - ٢٦٦ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>