للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لدت ميمونة وهي صائمة لقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقوبة لهم بما صنعوا برسول الله (١).

وسيأتي هذا المعنى في الديات في باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقبهم أو يقتص منهم كلهم؟ وأجاب ابن العربي بجواب لطيف، وهو أنه إنما لدهم لئلا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيدركهم خطب عظيم وذنب (٢).

وروى الحاكم في "مستدركه" وقال: على شرط مسلم: "ذات الجنب من الشيطان، وما كان الله ليسلطه علي". (قال) (٣): وأما ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: مات - صلى الله عليه وسلم - من ذات الجنب، فخبر واهٍ (٤).

واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أخذ عمر قتل من تمالأ على قتل الغلام بصنعاء، وفيه بعد، كما قال القرطبي؛ إذ يمكن أن يقال: جاز ذلك فيما لا إراقة دم فيه لخفته في مقصود الشرع. ولا يجوز ذلك في الدماء لحرمتها وعظم أمرها، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، وإنما الذي يستنبط منه أن (المجامع) (٥) في الجناية المعين عليها كالناظور الذي هو الطليعة كالمباشر لها، فيقتص من الكل، لكن فيما لا دم فيه (٦). على ما قررناه، وقد نبه - صلى الله عليه وسلم - على هذا المعنى بقوله: "إلا العباس فإنه لم يشهدكم" كما سلف.


(١) "سيرة ابن هشام" ٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩. وانظر "شرح ابن بطال" ٩/ ٤١٤ - ٤١٥.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٨/ ٢٠٥.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) " المستدرك" ٤/ ٤٠٥.
(٥) كذا في الأصل، وفي "المفهم": (الحاضر).
(٦) "المفهم" ٥/ ٦٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>