للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلت: عارض هذا قول عائشة - رضي الله عنها -: كان - صلى الله عليه وسلم - لا ينتقم لنفسه.

ويجاب بأنه لا ينتقم لها باعتبار الأكثر من حاله، أو أنها نسيت هذا الحديث، (وقيل: أرادت) (١) في المال، وأنه إذا أصيب بدنه كان انتهاكا لحرمة الله؛ ذكرها ابن التين.

فإن قلت: فلم لم يعف عنهم؟ قيل: أراد أن يؤدبهم لئلا يعودوا إلى مثلها، فيكون لهم أدبا وقصاصا، أو أنه فعل ذلك بهم لأنهم لدوه في مرض تحقق فيه الموت، وإذا تحقق العبد الموت كره له التداوي.

فصل:

وفيه: دليل أنه يقتص من اللطمة ونحوها، وهو أحد قولي مالك، قاله الداودي، وزاد أن قوله: "إلا العباس، فإنه لم يشهدكم" فيه دليل أن العمد يقتص منه؛ لأنه لو شهد لاقتص منه.

فصل:

وقوله: (قلت لسفيان: فإن معمرا يقول: أعلقت عليه، قال: لم يحفظ، إنما قال: أعلقت عنه). قال الخطابي عن ابن الأعرابي: يقال: أعلقت عن الصبي: إذا عالجت منه العذرة، وهو وجع الحلق، قال: وأكثر المحدثين يروونه: أعلقت عليه، والصواب ما حفظه سفيان (٢). وقد سلف ذلك، وكذا قال ابن بطال بعد أن ساق كلام ابن قتيبة في العذرة: الصواب: أعلقت عنه، كذلك حكاه أهل اللغة ولم يُعَدُّوه إلا بـ (عن).


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٢١ - ٢١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>