للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال مالك عن ربيعة: يقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم.

قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل الإبل غيرها كالدية وهي خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة (١).

وفي "المدونة": لا تؤخذ الإبل (٢).

وقال ابن القاسم: تؤخذ من أهل الإبل، والعين من أهله.

وقال أشهب: كل جنس عليهم كسبهم (٣).

وقال عيسى: القاتل مخير بين إعطاء غرة قيمتها ما سلف، أو يعطي الدراهم أو الدنانير.

ونقل ابن شعبان في "زاهيه" عن بعض أصحابهم أن الغرة أيضًا: الخيل.

فصل:

قوله: (غرة عبد أو أمة). يروى بالتنوين والإضافة، وعزي الأول إلى سائر رواة "الموطأ" (٤)، ورواية ("بغرة عبد أو وليدة") (٥) يحتمل -كما قال ابن التين- أن يكون شكا من الراوي، لكن مالكا قال: أو وليدة، قال: وهذا المعول عليه، زاد الشعبي: أو مائة وعشرين من الشاء. وقال مرة: قيمتها مائة من الغنم. زاد طاوس: أو فرس، وهو يؤيد ما سلف، (وجاء: أو فرس أو بغل.


(١) "الموطأ" ص ٥٣٤.
(٢) "المدونة" ٤/ ٤٨٤.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ٤٦٣: ٤٦٦ بتصرف.
(٤) "الموطأ" ص ٥٣٣.
(٥) في الأصل: (بعبد أو وليدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>