للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي: وهي زيادة غير محفوظة وإن أخذ بها بعض السلف (١).

وقال ابن القطان: صحيحة لضعف الاعتلال (٢).

قلت: وأخرجها ابن حبان في "صحيحه" من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (٣) (٤).

فصل:

وقوله: (فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل) .. إلى آخره. يريد من لم يشرب ولم يأكل، مثل قوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (٣١)}.

فصل:

هذا دليل على أن الجانية غرمت الغرة وحدها، قال ابن التين: وهو مشهور مذهب مالك، وعنه أنها على العاقلة؛ لأنها دية، وبه قال الشافعي، وحجته رواية البخاري (فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم .. ؟) إلى آخره، و (الذي قضي عليه) رجل من العصبة.

فصل:

وقوله: (بطل). روي بالموحدة وبالمثناة تحت، أي يهدر ولا تكون فيه دية.

قال الخطابي: والذي سمعت الأول.


(١) "سنن البيهقي" ٨/ ١١٤.
(٢) "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٤٥٩.
(٣) من (ص ٢).
(٤) "صحيح ابن حبان" ١٣/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>