للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صاحب "الأفعال": طَل الدم وطُل: إذا هدر (١)، قال الشاعر:

وما مات منا ميت في فراشه … ولا طل منا حيث كان قتيل

وقد قيل: أطل الدم، بمعنى طل، ولم يعرفه الأصمعي.

(قال أبو زيد: طُل دمه فهو مطلول، وأطل دمه) (٢) وطله الله وأطله، قال: ولا يقال طل دمه بالفتح، وأبو عبيدة والكسائي يقولانه، قال أبو عبيدة: فيه ثلاث لغات: طُل دمَه وطَل دمُه وأطل دمه (٣).

وقال ابن دريد: أهل الحديث يقولونه بالباء وهو تصحيف، وإنما هو بالياء.

فصل:

معنى استهل: صاح عند الولادة وهو البكاء.

فصل:

قد أسلفنا أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعبه لأجل السجع، إنما كره سجعه بالباطل؛ لأن الكهان يموهون أباطيلهم بالأسجاع فيظن أن تحتها حقا وإلا فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". وسلف غيره أيضًا (٤).

فصل:

واختلف فيمن يرث الجنين، فقال مالك: هي موزونة على فرائض الله. وقال أيضًا: هو كبضعة من أمه ترثه وحدها. وقال أيضًا: هو بين


(١) "الأفعال" لابن القوطية ص ١١٦.
(٢) من (ص ٢).
(٣) "غريب الحديث" ١/ ٢٩٧.
(٤) سلف برقم (٢١٦٨) كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>