للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم بن المثنى عنه، وابن عيينة عن عبد الله بن محمد عنه. والحديث سلف في الجهاد (١) مع الجواب عن اعتراض الملحدين عليه. ثم السحر له حقيقة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة، وقد يمرض من يفعل به ويموت خلافا لمن نفاه وقال إنه تخييل وشعوذة، والحجة عليه هذِه الآية؛ لأنه جعلهم كفرة بتعليمه، فثبت أن له حقيقة، فإذا تاب قبلت توبته عندنا، خلافا لمالك، قال: ولا يستتاب، وإن قال: تبت فلا تقبل منه، قالوا: لأنه مستسر فلم تقبل كالزنديق؛ ولأن علمه به وفعله له كفر عملا بالآية السالفة، فلا تكفر (أي: بتعلمه والآلام الحاصلة بفعل الله، واعتقاد أنه من فعله وأنه قادر عليه كفر) (٢). وبقول مالك قال أحمد، وروي قتله عن عمر وعثمان وابن عمر وحذيفة وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين.

وقال الشافعي: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره. وروي عنه أيضًا أنه يسأل عن سحره، فإن كان كفرا استتيب منه. وعن مالك: فإن جاء الساحر أو الزنديق تائبا قبل أن يشهد عليهما بذلك قبلت توبتهما، والحجة لذلك قوله تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} فدل على نفعه قبله، فكذا هذان. وقال مالك في المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: تنكل ولا تقتل.

وقرأ الحسن وابن عباس: (وما أنزل على الملِكَين)، بكسر اللام (٣).


(١) سلف برقم (٣١٧٥) باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر.
(٢) من (ص ٢).
(٣) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية ١/ ٤١٧، وهي قراءة شاذة.

<<  <  ج: ص:  >  >>