للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولابن حزم من طريق فيها ضعف عن الحكم بن عمير، وله صحبة قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لبس الحرير عند القتال. ويأتي حديث أنس الذي فيه الرخصة للزبير وعبد الرحمن وفيه الحكة (١).

فصل:

اختلف العلماء في معنى هذِه الأخبار كما قال الطبري، فقال بعضهم بعموم الأخبار السالفة منها: "إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة"، وقال: الحرير كله حرام قليله وكثيره، مصمتًا كان أو غير مصمت في الحرب، وغيرها على الرجال والنساء؛ لأن التحريم بذلك قد جاء عامًّا فليس لأحد أن يخص منه شيئًا؛ لأنه لم يصح بخصوصه خبر.

وقال آخرون: مثل هذِه الأخبار الواردة بالنهي عن لبسه أخبار منسوخة، وقد رخص فيه الشارع بعد النهي عن لبسه وأذن لأمته فيه.

وقال آخرون ممن قال بتحليل لبسه: ليست منسوخة، ولكنها بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم.

وقال آخرون: بل هي وإن كانت واردة بالنهي عن لبسه فإن المراد الخصوص (للرجال فقط دون النساء، وما عني به الرجال من ذلك، فإنما هو ما كان منه حريرًا مصمتًا) (٢)، فأما ما اختلف سداه ولحمته أو كان علمًا في ثوب فهو مباح


(١) سيأتي برقم (٥٨٣٩) باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة.
(٢) اضطربت العبارة في الأصل، وفيه: للرجال فقط دون النساء، وما عني به الرجال، (فإنما هو ما كان منه حريرًا [للرجال فقط دون النساء، وما عني به الرجال] من ذلك)، فإنما هو ما كان منه حريرًا مصمتًا. فكررت عبارات مما بين القوسين، وانضبطت (ص ٢)، على ما وجدناه في "شرح ابن بطال" ٩/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>