للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون ممن قال بخصوص هذِه الأخبار: إنما عني بالنهي عن لبسه في غير لقاء العدو، فأما له فلا بأس به؛ مباهاة وفخرًا.

حُجة من عمم: ما رواه مجاهد عن ابن عمر قال: اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير (١).

وروى عطاء عن عبد الله مولى أسماء قالت: أرسلت أسماء إلى ابن عمر: بلغني أنك تحرم العلم في الثوب، فقال: إن عمر حدثني أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" (٢)، وأخاف أن يكون العلم في الثوب من لبس الحرير.

وقال أبو عمرو الشيباني: رأى عليُّ بن أبي طالب على رجل جبة طيالسة قد جعل على صدره ديباجًا، فقال: ما هذا النتن تحت لحييك؟ قال: لا رأه علي بعدها (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه رأى على رجل لبنة حرير في قميصه فقال: لو كانت برصًا لكانت خيرًا له.

وعن عمرو بن مرة قال: رأى حذيفة على رجل طيلسانًا فيه أزرار ديباج، فقال: تتقلد قلائد الشيطان في عنقك (٤).

وعن الحسن البصري أنه كان يكره قليل الحرير وكثيره للرجال والنساء، حتى الأعلام في الثياب.


(١) رواه ابن حزم تعليقا في "المحلى" ٤/ ٤٠، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٥/ ١٥٥، من طريق ابن الفضل ووكيع عن مسعر، عن وبرة، عن ابن عمر.
(٢) رواه مسلم (٢٠٦٩) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحرير استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ..
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٦ (٢٤٦٨٧).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٥٦ (٢٤٦٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>