للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طول ما لبس (١).

وقد روى ابن وهب عن ابن لهيعة، عن أبي النضر أن عبد الله بن (عامر) (٢) صنع صنيعًا، فدعى الناس، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص، فلما أتى أمر بمجلس من حرير كان على سريره فنزع، فلما دخل قال له ابن عامر: يا أبا إسحاق، إنه قد كان على السرير مجلس من حرير، فلما سمعنا بك نزعناه، فقال سعد: لأن أقعد على جمر الغضا أحب إليّ من أن أقعد على مجلس من حرير.

وقد سلف طرف منه في البيوع.

فرع:

في افتراشه للنساء عندنا خلاف واختلف في الصحيح، والأصح: الحل.

(فرع:

قال الزاهدي من الحنفية: لا يجوز استعمال اللحاف من الحرير، لأنه نوع لبس) (٣) ولا يكره الاستناد إلى الوسادة من الديباج.

فرع:

لا بأس بملاءة حرير توضع في مهد الصبي؛ لأنه ليس بلبس، وكذا الحلة من الحرير للرجال، لأنها كاليسير، ولبس الحرير للدثار لا يكره عند أبي حنيفة، لأنه اعتبر حرمة استعمال الحرير إذا كان يتصل ببدنه.


(١) سلف برقم (٣٨٠) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير.
(٢) وقع بالأصل (عمر)، والمثبت هو الصواب كما ذكره بعد على الصواب، وكما في "شرح ابن بطال" ٩/ ١١٣.
(٣) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>