للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو يوسف اعتبر المعنى، يعني: اللبس؛ قال: وهذا تنصيص أن عند أبي حنيفة لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجسده حتى إذا لبسه فوق شيء غزل أو نحوه لا يكره عنده (١)، فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشو، أو كانت جبة من حرير وبطانتها ليست من حرير، وقد لبسها فوق قميص عزلي.

قال الزاهدي: في هذا رخصة عظيمة في موضع عم فيه البلوى، ولكن طلبت هذا القول عن أبي حنيفة في كثير من الكتب، فلم أجد سوى هذا ومن الناس من يقول: إنما يكره إذا كان الحرير يمس الجسد وما لا فلا.

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان عليه جبة من حرير، فقيل له في ذلك، فقال: ما نرى إلى ما يلي الجسد وكان تحته ثوب من قطن، إلا أن الصحيح ما ذكرناه أن الكل حرام.

وفي "شرح الجامع الصغير" للبَزْدوي: ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال، ومنهم من قال هو حرام على النساء، وعامة الفقهاء على الفرق حله للنساء دون الرجال، فإن لبس منطقة فيها من الديباج أقل من أربعة أصابع، ولكن جعلها طاقين، كل طاق منها ثلاثة أصابع فلا يجوز.


(١) "الكتاب" ١/ ٣٢٧، ٤/ ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>