للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

والمياثر بالثاء المثلثة جمع مثيرة بكسر الميم.

قال أبو عبيد: المياثر الحمر المنهي عنها، كانت مراكب من مراكب الأعاجم من ديباج أو حرير (١).

قال ابن بطال: كلامه يدل أنها [إذا] (٢) لم تكن من حرير أو ديباج وكانت من صوف أحمر، فأنه يجوز الركوب عليها، وليس النهي عنها كالنهي عنها إذا كانت منها، وهذا يشبه قول مالك.

قال ابن وهب: سئل مالك عن ميثرة أرجوان أيركب عليها؟ قال: ما أعلم حرامًا، ثم قرأ {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [الأعراف: ٣٢] (٣).

وقال الطبري: الميثرة: وطاء كان النساء يوطئنه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر على سروج خيلهم أو من الديباج والحرير، وكان ذلك من مراكب العجم.

وعند الهروي: نهي عن ميثرة الأرجوان، قال: وهي مرفقة، تتخذ لصفة السرج، وكانوا يحمرونها، والأرجوان صبغ أحمر.

وفي "المحكم": الميثرة: الثوب تجلل به الثياب فيعلوها، والمثيرة: هنة كهيئة المرفقة تتخذ للسرج كالصفة، وهي المواثر والمياثر على المعاقبة (٤).

وفي "مجمع الغرائب " للفارسي: الميثرة: النقرة.


(١) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩.
(٢) ليست بالأصل وأثبتناها من "شرح ابن بطال" ليستقيم السياق ويتضح.
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٤) "المحكم" ١١/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>