للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيوت) (١) والأقبية (٢): لا أعلم شيئًا من ذلك حرامًا، وغير ذلك من اللباس أحبّ إليّ (٣).

وقال غير الطبري: أجاز لبس المعصفر البراء وطلحة بن عبيد الله، وهو قول الكوفيين والشافعي (٤).

حجة من رخص فيه فيما امتهن وكره ما لبس: روى عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لا بأس بما امتهن من المعصفر ويكره ما لبس فيه.

حجة من كره ما اشتدت حمرته، وإباحة ما خف منها: روِي ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد (٥).

حجة من كره (لبس) (٦) جميع ألوان الحمرة: قد سلف فيه أحاديث، وروى أيوب عن إبراهيم الخزاعي حدثتنا: عجوز لنا قالت: كنت أرى عمر إذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال: دعوا هذِه البراقات للنساء (٧).

ورأى ابن محيريز على ابن أبي علية رداءً موردًا فقال: دع ذا عنا.

وروى يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليّ ثياب معصفرة فقال: "ألقها فإنها ثياب الكفار" (٨).


(١) في (ص ٢): (في الثوب).
(٢) في "الموطأ": الأفنية.
(٣) "الموطأ" ص ٥٦٩.
(٤) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٢١.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٥٩.
(٦) من (ص).
(٧) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٥٩.
(٨) رواه مسلم (٢٠٧٧) كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، بلفظ: "ثوبين معصفرين" ورواه أحمد ٢/ ١٦٤، والطبراني في "الأوسط" ١/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>