للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والورس نبات أصفر، يصبغ به.

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ".

وقد سلف في الحج أيضًا (١)، ولا شك أن النعال من لباسه - عليه السلام - وخيار السلف، قال مالك: والانتعال من عمل العرب، وفي أبي داود من حديث جابر - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فقال: "أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل" (٢).

وقال ابن وهب: النعال السبتية: التي لا شعر فيها، وقال الخليل (٣) والأصمعي: السبت فذكرا ما قدمته أول الباب، قال أبو عبيد: إنما ذكرت السبتية، لأن أكثر الجاهلية كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم (٤)، وذهب قوم أنه لا يجوز في المقابر خاصة، لحديث بشير بن الخصاصية، قال: بينا أنا أمشي في المقابر وعليّ نعلان إذا رجل ينادي من خلفي: "يا صاحب السبتيتين" فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا كنت في مثل هذا الموضع فاخلع نعليك" فخلعتهما (٥)، فأخذ أحمد بظاهره، ووثق رجاله، وقال باقي الجماعة: لا بأس بذلك احتجاجًا بلبسه - عليه السلام - لها، وفيه الأسوة


(١) سلف برقم (١٧٤٠) باب: الخطبة أيام منى.
(٢) "سنن أبي داود" (٤١٣٣)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٢١٥).
(٣) "العين" ٧/ ٢٣٩.
(٤) "غريب الحديث" ١/ ٢٨٨.
(٥) رواه أبو داود (٣٢٣٠)، والنسائي ٤/ ٩٦، وابن ماجه (١٥٦٨)، وأحمد ٥/ ٨٣، وابن حبان في "صحيحه" ٧/ ٤٤١، والطبراني ٢/ ٤٣، والحاكم ١/ ٣٧٣، والبيهقي ٤/ ٨٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٥١٠، وصححه الألباني في "إروائه" (٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>