للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحسنة، ولو كان لباسهما في المقابر لا يجوز لبين الشارع ذلك لأمته، وقد يجوز أن يأمره بخلعهما لأذى كان فيهما، ولغير ذلك، يوضحه قوله - عليه السلام -: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم" قاله الطحاوي (١)، قال: وثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في نعليه، فلما كان دخول المسجد بالنعال غير مكروه، وكانت الصلاة بهما غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرى بعدمها (٢).

فصل:

وأما الصفرة، فقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يصبغ بها لحيته. وروي عنه أنه كان يصبغ بها ثيابه. روى ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تصفر لحيتك، فقال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصفر بالورس، فأنا أحب أن أصفر به كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، وهو في الكتاب بلفظ: يصبغ بالصفرة، فأنا أحب أن أصبغ بها (٣).

قال ابن التين: قيل: معناه: يصفر لحيته، وقيل: ثيابه، وقال: من تأوله بصفرة الثياب قال: إن مالكًا قال: لم يصبغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يأمر بشيء من زعفران ومشق فيصبغ به ثوبه فيلبسه، قال عبد الرزاق: وربما رأيت معمرًا يلبسه (٤).


(١) "شرح معاني الآثار" ١/ ٥١٠
(٢) "شرح معاني الآثار" ١/ ٥١١ - ٥١٢.
(٣) رواه ابن ماجه (٣٦٢٦)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٥، وابن سعد ٤/ ١٧٩، ٤/ ١٨١، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
(٤) "المصنف" ١١/ ٧٨ (١٩٩٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>