للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: انقطع شسع نعل ابن عمر فمشى أذرعًا في نعل واحدة (١).

قلت: يرده ما يأتي، قال في "المعونة": ويجوز ذلك في الشيء الخفيف إذا كان هناك عذر، وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلا لإصلاح الأخرى، وإن كان الاختيار أن يقف إلى الفراغ منها (٢).

قال الخطابي: ويدخل في النهي عن ذلك كل لباس شفع كالخفين، ولبس الرداء على المنكبين لا يدخل الرداء على أحد الشقين ويخلي (الأخرى) (٣)، وهو فعل العوام، وأبدع العوام في آخر الزمان لبس الخواتيم في اليدين، وليس ذلك من جملة هذا الباب (٤).

قلت: في ابن أبي شيبة: "ولا في خف واحد"، وفي لفظ: "إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشِ في الأخرى حتى يصلحها" (٥).

وكذا قال الطحاوي في "مشكله": النهي فيه صحيح، (ومعناه) (٦) بيّن؛ لأن من لبس نعلًا واحداً أو خفًّا واحدًا كان ذلك عند الناس سخرية، لأنه مما ليس يستحسن من لباس الناس، فمثل هذا لو لم يكن فيه نهي لوجب أن ينهى عنه (٧).


(١) رواه عبد الرزاق ١١/ ١٦٦.
(٢) "المعونة" ٢/ ٥٨٢.
(٣) في "أعلام الحديث": الآخر.
(٤) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٥٠.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٧٦.
(٦) من (ص ٢).
(٧) "شرح مشكل الآثار" ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>