للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلقة من نار فليحلق حلقة من ذهب، ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبًا" (١)، ثم قال: كان في أول الإسلام يلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس كلهم، ثم أباحه للنساء فقط، وصار ما كان على النساء من الحظر مباحًا لهم، فنسخت الإباحة الحظر (٢).

وترجم الحازمي: باب: لبس الخواتيم، وذكر عن محمد بن مالك قال: رأيت على البراء بن عازب خاتمًا من ذهب، فقال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسمًا فألبسنيه وقال: "البس ما كساك الله ورسوله" (وقد أخرجه أحمد عن أبي عبد الرحمن، عن أبي رجاء، عن محمد بن مالك) (٣) (٤).

ومن حديث إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عمه أنه رأى على سعد بن أبي وقاص خاتمًا من ذهب وعلى صهيب وعلى طلحة بن عبيد الله.

ثم ذكر أن هذا منسوخ بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - لبس خاتمًا من ذهب، ثلاثة أيام ثم رمى به، فلا ندري ما فعل.

ثم قال: وحديث البراء ليس إسناده بذلك، وإن صح فهو منسوخ؛ للأحاديث الثابتة.

فأما استعمال البراء للخاتم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أنه لم يبلغه النهي، وكذلك (العذر) (٥) عن طلحة وسعد وصهيب (٦).


(١) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤٤٣
(٢) "ناسخ الحديث ومنسوخه" ص ٤٤٤.
(٣) من (ص ٢).
(٤) "مسند أحمد" ٤/ ٢٩٤.
(٥) من (ص ٢).
(٦) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٨٠ - ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>