للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ستة أو سبعة عليهم خواتيم الذهب (١).

فصل:

أما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذ خاتمك لتنتفع به، قال: لا والله لا آخذه أبدًا، وقد طرحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)، فلأن الخاتم محرم اللبس، والحرام يئول بصاحبه إلى النار، فهو كقوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: ١٠] وقوله: "إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (٣)، وربما نسب بعض الجهال هذا الرجل إلى التفريط وليس كذلك -كما نبه عليه ابن الجوزي- لأنه لا يخفى أن المحرم لبسه لا يحرم الانتفاع به، غير أنه يتعلق الإبعاد (بعين) (٤) الشيء، فخاف الرجل أن يكون هذا من ذاك الجنس مثل قوله في الناقة: "دعوها فإنها ملعونة" (٥). وكما ورد في العجين من بئر ثمود.

فصل:

في حديث الخاتم تنبيه على منع إخراج القيم في الزكاة؛ لأنه ربما كان مراده بغير ما نص عليه، وكذلك إزالة النجاسة بالماء.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٩٥.
(٢) مسلم (٢٠٩٠) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام.
(٣) سلف برقم (٥٦٣٤) كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة. ورواه مسلم (٢٠٦٥) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء.
(٤) في الأصل: بنفس.
(٥) مسلم (٢٥٩٥) كتاب: البر والصلة، باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>