للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

لم يزد ابن بطال في "شرحه" على أن قال: التختم بالذهب منسوخ لا يحل استعماله؛ لنهي الشارع عنه، والذهب محرم على الرجال حلال للنساء ومن ترخص في التختم بالذهب من السلف لم يبلغه النهي والنسخ (١)، وهو كلام جامع.

فصل:

قال الطحاوي: اختلف الناس في تحلي الذهب للنساء، فروي عن عائشة أنه - عليه السلام - رأى عليها مسكتين من ذهب، فقال: "ألا أخبرك بأحسن من هذا لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين" (٢).

وروى السرقسطي في "دلائله" عن موسى، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا مُعَمَّر بن سليمان الرقي، عن خصيف، عن مجاهد، عن عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - نهى عن لبس الحرير والذهب، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، شيء (خفيف) (٣) -من الذهب يربط به المسك فقال: "لا اجعليه فضة وصفريه بشيء من الزعفران" (٤).

وروي عن ربعي بن خراش، عن (امرأته) (٥)، عن أختٍ لحذيفة بن


(١) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٢٩.
(٢) "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٢٩٥.
(٣) في (ص ٢): شيء دقيق، يعني: خفيفًا.
(٤) رواه أحمد ٦/ ٢٢٨، وأبو يعلى ٨/ ٢٢٣ (٤٧٨٩)، وابن عدي في "الكامل" ٣/ ٧١. قال الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٢٥٩: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه: خصيف، وفيه ضعف ووثقه جماعة.
(٥) في الأصل: روى، والمثبت كما في مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>