للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

همدان -يقال له: أفلح- عن ابن زرير به (١).

قال النسائي: وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله: عن أفلح، فإن أبا أفلح أولى بالصواب (٢).

ورواه ابن ماجه من حديث عبد العزيز عن أبي الأفلح الهمداني عن ابن زرير (٣)، فالصواب في اسمه غير ما ذكره

وقوله: (حسين بن شفي) صوابه: ثمامة بدل حسين.

وروى السرقسطي في "دلائله" من حديث حازم بن محمد الغفاري، عن أمه حمادة بنت محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قالت: سمعت عمي يقول: أدركت أم ليلى وكانت من المبايعات وفي يدها مسكتان من ذهب.

ثم قال الطحاوي: وقد روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -من طرق غير هذا الطريق: أن الحرير والذهب حرام على ذكور أمته حلال لإناثهم- جماعةٌ من الصحابة - رضي الله عنه -، منهم: عبد الله بن عمرو بن العاصي وزيد بن أرقم وعقبة بن عامر وأبو موسى. وقد روي في إباحة الحرير للنساء عن علي وعمر، فلا يعارض ما تواتر من هذِه الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يخالفها ولم تتواتر تلك الروايات.

فرع:

قد أسلفنا أن في حل الافتراش لهن خلافًا بخلاف الأواني.

وفي "قنية" الحنفية: النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان والتعوذ، وفي الذهب والفضة بمنزلة الرجل في الكراهة؛


(١) المصدر السابق.
(٢) السابق (٩٤٤٧).
(٣) ابن ماجه (٣٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>